للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: معرفة المبيع من الثمن

قال أبو الحسن: [ما يتعين] (١) بالعقد فهو مبيعٌ، وما لم يتعيَّن فهو ثمنٌ إلا أن يقع عليه لفظ البيع.

قال الشيخ : وجملةُ هذا أن حكم المبيع والثمن يختلفانِ في أحكام:

منها: أنه لا يجوز التصرّف في المبيع الذي ينقل ويحَوّل قبل القبض، ويجوز التصرُّف في الأثمان قبل القبض.

ومنها: أنَّ هلاك المبيع قبل القبض يوجب فسخ العقد، وهلاك الثمن لا يُوجبُ فسْخ العقدِ.

ومنها: أنَّه لا يجوزُ بيعُ ما ليسَ عند الإنسان في غير السَّلم، ويجوز الشراء بما ليسَ عنده.

فإذا اختلف حُكمهما احتجنا إلى معرفة كل واحدٍ منهما، فالدراهم والدنانيرُ أثمان أبدًا سواء كان في مقابلتها أمثالها أو الأعيان، صحبتها الباء أو لم تصحبها؛ لأنَّها لا تتعيَّن عندنا بالعقد وإنما تثبت في الذمَّة، وقد قال الفراء: الثمن ما كان في الذمَّة.

وأمَّا الأعيان التي ليسَ لها أمثال فهي مبيعة [أبدًا]، سواء كان في مقابلتها


(١) في ج (تعين) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>