للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصحيح؛ لأن [لبن] (١) الرجل لا يسمى رضاعًا، ولا يكتفي به الصبي في الغالب، والحكم يتبع هذا المعنى، ولا يقال: إن الله تعالى ذكر التحريم من جنبة النساء، فلو تعلق بجنبة الرجال تحريم لذكره كما ذكره في النسب الجنبتين؛ وذلك لأن الله تعالى تارة يبين الحكم بالنص وتارة بالتنبيه بحسب المصلحة، على أن النبي قد بين ذلك، والأحكام كلها لا تقف على القرآن، وإذا ثبت أن التحريم يثبت من جهة (٢) الرجال، صار زوج المرضعة أبًا، فيتعلق به وبأنسابه وزوجاته من التحريم ما يتعلق بالنسب.

١٨٦٨ - فَصْل: [الرضاع الموجب للتحريم]

[قال]: والرضاع الموجب للتحريم ما كان في الصِّغَرِ، فأما رضاع الكبير فلا يتعلق به التحريم والدليل على ذلك قوله : "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم" (٣)، وقال : "الرضاع من المجاعة" (٤)، وهذا يدل أن التحريم يتعلق بالرضاع إذا اكتفى الصغير به في الغذاء؛ لأنه لا ينبت اللحم وينشز العظم في حال الكبر، ولأن الكبير لا يكتفي باللبن في الغذاء فصار كلبن الشاة.

وقد روى جابر أن النبي قال: "لا رضاع بعد فِصال، ولا يُتْمَ بعد حُلُم، ولا صمت يومًا إلى الليل بغير كلام، ولا وِصال في صيام، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وفاء بنذر في معصية، ولا يمين في قطيعة


(١) في ب (إرضاع) والمثبت من أ.
(٢) في أ (جنبة).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ١/ ٤٣٢؛ وابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٥٤٨.
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٠٤)؛ ومسلم (١٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>