للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الكلام على مالك فما روى المغيرة بن شعبة عن النبيّ : "أنه بال وتوضأ ومسح على ناصيته [وخفيه] " (١)، وهو لا يترك بعض الواجب، ولأنه مسح بأكثر أصابع يده فصار كما لو مسح أكثر رأسه، والذي روي أنّ النبيّ مسح بجميع رأسه، لا دلالة فيه؛ لأنه قد يزيد على الواجب طلبًا للفضيلة، ولا يجوز أن ينقص من الواجب.

وأما الكلام على الشافعي: فقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.

قلنا: الباء عند أهل اللغة للإلصاق؛ وذلك يقتضي الجميع أو المقصود، وهذا لا [يتأتى] في شعرة واحدة ولأنه حكم يختص بالرأس، فلا يتقدر بأدنى ما يدخل تحت الاسم (٢)، كوجوب الدم في الحلق.

٣ - [فَصْل: وضع الإصبع من غير إمرار]

وقد اختلفت الرواية عن أصحابنا فيمن أخذ الماء فوضع ثلاث أصابع وضعًا ولم يمررها. فقالوا في إحدى الروايتين: يجوز، وفي الأخرى: لا يجوز.

وإنما قالوا: لا يجوز، إذا قدروا المفروض بالناصية؛ لأنه إذا وضعها بغير


= ص ١٣؛ شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥؛ الإفصاح ١/ ٧٣.
(١) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١: هذا حديث مُركَّب من حديثين، رواهما المغيرة بن شعبة، فحديث المسح على الناصية والخفين، أخرجه مسلم ١/ ٢٣٠ (٨١) عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة: أن النبي توضأ، ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين.
وحديث السُّباطة والبول رواه ابن ماجه في "سننه" (٣٠٦): حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله أتى سُباطة قوم فبال قائمًا.
(٢) في ب (ما يتناوله الاسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>