للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥] (١)؛ ولأنه ذكر لو أتى به على غير وجه الدعاء - مثل أن يقول أطعمني اللوزينج، وزوجني جارية فلان [أفسد الصلاة]، فإذا أتى به على وجه الدعاء أبطلها أيضًا كالدعاء المحظور على الناس؛ ولأن مسألة جميع المباحات يزيل هيئة الصلاة فيفسدها كالكلام.

٣٩٢ - [فَصْل: الزيادة في التشهد]

[قال]: ويكره أن يزيد في التشهد حرفًا، أو يبتدئ بحرف قبل هذا يقدمه،

قال الحسن عن أبي حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروهًا. قال ابن شجاع: يعني أن يزيد في [نفس] (٢) التشهد؛ وذلك لأن ابن مسعود وجابر قالا: "كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" (٣)، وهذا [الحصر] يمنع من الزيادة والنقصان؛ ولأن أذكار الصلاة مقصورة محصورة فلا يزاد فيها، وليس كذلك التلبية؛ لأن أذكار الحج غير محصورة؛ ولأنه لا فرق بينهما، [وروي أنه] يكره أن يزيد في خلال تلبية رسول الله شيئًا، أو يبتدئ بغيرها، وإنما يزيد فيما بعدها كالتشهد سواء، وقول ابن مسعود [كنا نقول] قبل أن يفرض التشهد فمعناه: التقدير، [وأما الابتداء فلأن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله : "قل: التحيات الله" فأمره أن يبتدئ بهذا اللفظ].


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٨٠)؛ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٧١؛ والإمام أحمد في المسند ١/ ١٧٢؛ والطيالسي في مسنده ١/ ٢٨؛ والحاكم في المستدرك وصححه ١/ ٧٢٤؛ والبيهقي في الدعوات الكبير ٢/ ٤٧؛ تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ١/ ٤٦٣.
(٢) في ب (قدر).
(٣) أخرجه مسلم (٤٠٣) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>