للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن يكون لم يثبت إحصانها، فلما جلدها أقرت بالإحصان.

٢٦٥٦ - [فَضل: حَدُّ البِكْر]

وأما [البكر] (١)، فحدّه الجلد، ولا يُغرّب (٢) على طريق الحدّ، فإن رأى الإمام (أن يفعل) (٣) ذلك على طريق التعزير، فعله (٤).

وقال الشافعي: يجمع بين التغريب والجَلْد على طريق الحدّ (٥).

لنا: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وهذا بيانٌ لجميع الأحكام، فلا يجوز الزيادة فيه إلا بما يساويه في النقل؛ ولأن (النفي) (٦) حدٌّ بنفسه في قاطع الطريق، فلا يضمّ إلى الجلد على وجه الحدّ كالقطع.

وأما قوله : "البِكر بالبِكر جلد مائةٍ وتغريب عامٍ"، فهذا عندنا منسوخٌ بالآية؛ لأنها نزلت بعده، ألا ترى أن حدّ الزنا كان في الأصل الأذى بالكلام، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦]، ثم نسخ ذلك بالحبس، فقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ


(١) في أ (الثيب)، والمثبت من ب، وهو الصواب في العبارة.
(٢) التغريب من غرَّب: الإبعاد، والمقصود بالتغريب هنا: "النفي عن البلد". كما في مختار الصحاح (غرب).
(٣) سقطت من ب.
(٤) انظر: الأصل ٧/ ١٤٥.
(٥) انظر: مختصر المزني ص ٢٦١؛ المنهاج ص ٥٠٣؛ رحمة الأمة ص ٢٣٠.
(٦) في ب (التغريب).

<<  <  ج: ص:  >  >>