للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه إعادة الصلاة؛ وذلك لأن العذر زال بعد إسقاط الفرض، فصار كوجود الماء بعد الفراغ من الصلاة.

قال: والراجلُ يُومئُ إيماءً إذا لم يقدر على الركوع والسجود؛ لأن العذر إذا منع الأركان، جاز الإيماء بها كالمريض.

قال: ولا يصلي وهو يمشي، ولا يصلي السابح في البحر وهو يَسْبَح؛ لأنه يفعل بنفسه ما ينافي الصلاة، فلم تجز صلاته [مع ذلك]، كما لا تجوز الصلاة مع الأكل والشرب.

وأما الراكب إذا كان مطلوبًا، فلا بأس أن يصلي وهو سابح [سائر]؛ لأنه لا ضرورة به [إلّا] إلى السير، ألا ترى [أنه لا يقدر أن يترك السير] (١).

قال: والخوف من العَدُوِّ والسَّبُع سواء؛ لأن الصلاة إنما جازت عند خوف العدو لأجل الضرورة، وهذا المعنى موجود في خوف السَّبُع.

٦١٥ - فَصْل: [الإعادة بعد الصلاة بغير عذر]

ولو رأوا سوادًا ظنوه عَدُوًّا، فصلوا صلاة الخوف، ثم بان غير ذلك، أعادوا الصلاة؛ لأنهم صلوا صلاة (٢) العذر من غير عذر، فصار كالمريض إذا ظَنَّ أنه لا يقدر على القيام، فصَلَّى قاعدًا، ثم علم أنه كان يقدر على القيام، [لم تجزه صلاته] (٣).


(١) في ب (أنه يقدر على النزول من غير خوف)، والمثبت من أ، والله أعلم.
(٢) في أ (لأنهم صلوا صلاة الخوف للعذر، والعذر معدوم، فصاروا كالمريض).
(٣) انظر: الأصل ١/ ٣٢٨ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٦٨ وما بعدها؛ القدوري ص ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>