للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب بيع السيوف المحلاة والآنية وغير ذلك

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل سيفًا محلى بفضة بدراهم أكثر وزنًا مما في السيف من الحلية جاز البيع، وكانت الحلية تبعًا بمثل وزنها، والفضل بالنصل والجفن والحمائل؛ وذلك لأن المماثلة في الفضة مستحقة لقوله : "الفضة بالفضة مثلًا بمثل"، فإذا صارت الفضة بمثلها كانت الزيادة بالنَّصْلِ والجَفْنِ والحَمَائِلِ، وهذا على أصلنا في أن الثمن يقسم القسمة التي تؤدي إلى تصحيح العقد (١).

[قال:] فإن [كان] وزن الدراهم المشترى بها السيف مثل وزن الحِلية أو أقلّ فالبيع فاسد؛ لأن المماثلة في الفضة مستحقة، فيصير بائعًا للفضة بفضة، وزيادة النصل والجفن، وذلك لا يجوز.

قال: فإن لم [يعلم] (٢) أن الثمن مثل الحلية أو أكثر أو أقلَّ حتى افترقا، بطل البيع، وكذلك إذا اختلف التُّجَّار: فقال بعضهم: الثمن أكثر مما فيها، وقال آخرون: هو مثله أو أقل، فإن البيع باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال زفر والحسن: البيع جائز، حتى يُعْلَم أن الحلية مثل الثمن أو أكثر.

وجه قولهم: أن المماثلة في الفضة شرط، فإذا لم يعلمه لم يوجد شرط


(١) انظر: الأصل ٢/ ٥٩٣.
(٢) في ب (يغلب) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>