للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسقط القِصَاص فيها بوجوب الأَرْش بالاسوِداد، فلم يكن له المطالبة فيما لا قِصَاص فيه.

٢٤٥٦ - [فَصْل: القصاص في الموضحتين]

قال: وإن كَسَر بعض السِنّ، فسقطت، ففيها القِصَاص، وذلك بمنزلة قطع أُصبعٍ من أصابع يده، فسقطت يده، ففيه القِصَاص دون الأُصْبَع؛ لأنّها جنايةٌ واحدةٌ، وهذا على أصل محمدٍ.

فأمّا على الرواية المشهورة: فلا قِصَاص في شيءٍ من ذلك.

وقال محمدٌ: إذا ضَرَبه بعصًا فأَوْضَحه، ثم عاد فضربه أخرى إلى جنبها، ثم تآكلتا حتّى صارتا واحدةً، فهما مُوضِحتان، يُقتَصّ منه؛ وذلك لأنّ القِصَاص تعلّق بكلّ واحدةٍ من المُوضِحتين، (وما تآكل بينهما يمكن فيه القِصَاص. ومن أصل محمدٍ) (١): أنّ الجراحة التي فيها القِصَاص إذا تولّد منها ما يمكن فيه القِصَاص، اقْتُصَّ [منها] (٢) كما لو آلت إلى النفس.

فأمّا على الرواية المشهورة: فلا قِصَاص في المُوضِحتين؛ وذلك لأنّ ما تآكل فيما بينهما، تلف بسبب الجراحة، وقد بيّنا أنّ التالف بالسبب لا يتعلق به القِصَاص.

فأمّا على قول محمدٍ: فإنّ الجراحة إذا تلف بها ما يمكن القِصَاص فيها، ثبت القِصَاص [فيها] (٣)، كمن قطع أُصْبُعًا فسقطت أخرى.


(١) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٢) وفي ل (منهما).
(٣) وفي ل (فيهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>