للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها حاجة إلى دخولها، فإنها لا ترث، وإن كان بها حاجة إلى دخولها فدخلت في المرض فلها الميراث، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: إن كان الحلف في المرض ففعلت ذلك في المرض فلها الميراث، وإن كان الحلف في الصحة فإنها لا ترثه.

وجه قولهما: أنه لما حلف أن لا تصلي ولا تصوم ولا تحج حجة الإسلام، ولا تقتضي غريمها، ولا تكلم أباها، فهذه فروض لا بد منها، واقتضاء الدَّين يلحق الضرر بتركه، فصارت مضطرة إلى هذا الفعل، وفعل المكرَه ينتقل إلى المكرِه فيصير كالفاعل له، [فكأنّ الزوج] (١) فعل سبب الفرقة في المرض فترث، وليس كذلك ما لها منه بد؛ لأنها تقدر على الامتناع منه من غير ضرر، وإذا فعلته فقد أوقعت الفرقة باختيارها فلم ترث.

وجه قول محمد: أنه إذا حلف في الصحة فقد عقد اليمين في حال لا حق لها في الإرث وأضافها إلى حالة لا يعلم تعلق حقها بالإرث، فلم يكن متهمًا فلا ترث، (وأما إذا عقد اليمين في المرض فقد عقد في حال تعلق حقها بالإرث، فكان متهمًا فورثت) (٢).

١٧٩٤ - [فَصْل: الميراث إذا أعلن الطلاق بفعل أجنبي]

فأما إذا عَلَّقَ الطلاق بفعل أجنبي أو بفعل الله تعالى، فإن كانت اليمين في الصحة والفعل في المرض لم ترث، وإن كانت اليمين في المرض ورثت، وسواء في ذلك ما للأجنبي منه بد، [وما] (٣) لا بد [له] منه، وذلك لأنه لما عَلَّقَ اليمين


(١) في ب (فكان للزوج) والمثبت من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) العبارة في أ (من فعل الأجنبي ما له منه بد، وما لابد منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>