للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الشركة بالأعمال

قال : قد بيّنا جواز شركة الصنائع مع [اتفاق] (١) الصنعة واختلافها، فإذا أطلقت فهي عنان، وإن شرطا فيها المفاوضة، فهي مفاوضة؛ لأنهما ضمّا إلى الوكالة الكفالة، وذلك جائز.

فإن عمل أحدهما دون الآخر، والشركة عنان أو مفاوضة، فالأجر بينهما على ما شرطا؛ لأن العمل استحق عليهما بالعقد، فإذا انفرد به أحدهما معينًا لصاحبه في نصف العمل، والأجر لمن لزمه العمل بالعقد، كالقصَّار إذا استعان برجل في القصارة.

قال: وإن شرط لأحدهما فضل عن صاحبه، وعملهما واحد أو متفرق، فاشترط لأحدهما الثلثين، أو ثلاثة أرباع، وللثاني ما بقي، فهو جائز على ما شرطا إذا كانا قد شرطا العمل جميعًا، وعمل بعد ذلك الذي شرط الكثير أو لم يعمل، وهذا إنما يصح في شرط الزيادة.

وإذا شرطا التفاضل في ضمان ما يقبلانه، فاستحق زيادة الأجر بزيادة الضمان، فأمّا أن يستحق الربح على التفاضل والعمل متساوي، فلا يجوز؛ لما قدمنا في شركة الوجوه؛ لأن العمل إنما يستحق به الربح إذا شرط في مال بعينه.

وحكي عن أبي الحسن أنه علل لهذه المسألة فقال: المنافع غير مقوّمة إلا


(١) في الأصل (اختلاف)، والمثبت بحسب ما يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>