للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الكفالةِ بالمالِ إلى أجلٍ معلومٍ أو مجهولٍ

قال أصحابنا جميعًا - أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -: إذا كفل رجل لرجل بمال إلى العطاء، أو إلى الحصاد، [أو إلى الجذاذ (١)]، أو إلى الدياس (٢)، أو النيروز (٣)، أو المهرجان (٤)، أو صوم النصارى، أو [فطر اليهود] (٥)، أو إلى الرزق، فالكفالة جائزة.

قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا أن كل شيء يدل على طريق التأجيل إذا علق وجوب المال في الكفالة به، صحّ ذلك وإن كان مجهولًا.

وما يذكر على طريق الشرط دون الأجل على ضربين: إن كان الشرط سببًا لوجوب الحق أو مكان الاستيفاء، جاز أن تتعلق الكفالة به، وإن كان بخلاف ذلك لم يجز.

والدليل على جواز الآجال المجهولة في الكفالة، أن المعقود عليه فيها يجوز دخول الجهالة فيه مثل أن يقول: ما بايعتَ فلانًا فهو على فلان، تَصِحّ


(١) "والجِذَاذ - بضم الجيم وكسرها -: ما كُسِرَ منه، والضم أفصح". مختار الصحاح (جذذ).
(٢) "الدِّياس في الطعام: أن يُوطأ بقوائم الدواب، أو يكرر عليه المِدْوَسُ: يعني الجَرْجَر حتى يصير تِبْنًا". المغرب (دوس).
(٣) النَّيْرُوز - بفتح النون - "في الفارسية: اليوم الجديد، وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية، وعيد النيروز: أكبر الأعياد القومية للفرس". المعجم الوجيز (نوروز).
(٤) المِهْرَجان - بكسر فسكون - لفظ معرب: عِيْد الخريف عند الفُرْس". معجم لغة الفقهاء (مهرج).
(٥) في أ (فطرهم) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>