للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب من يستحقُّ القصاص

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا قتل الرجلُ رجلًا قتلًا يوجب القِصَاص، استحقّ دمه من يَستحق ماله على فرائض الله ﷿، ذَكَرَهُمْ وأنثاهم، والعَصَبَة منهم وغير العَصَبَة سواءٌ، والحقّ لهم في ذلك جميعًا، يدخل في ذلك الزوج والزوجة أيضًا؛ وذلك لأنّ القِصَاص أحد بدلي النفس، فانقسم بين الورثة كالدِّيَة.

والدليل على أنّ الدِّيَةَ بين الورثة: أنّها مالٌ للميِّت، تُقضَى منها ديونه، وتنفذ منها سائر (١) وصاياه كسائر أمواله.

وأمّا الزوج والزوجة، فإنّهما يرثان من الدية. وقال مالكُ: لا يرثان (٢).

وقد كان عمر يقول ذلك حتّى شهد عنده الضحَّاك بن سفيان الكلابي، قال: كنت على بني كلابٍ، فورد عليّ كتاب رسول الله : "أَنْ أُوَرِّثَ امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم"، فرجع عمر بن الخطاب إلى قوله (٣)، وعن عليٍّ رضوان الله عليه أنّه قال: "الدية لمن أحرز الميراث" (٤)؛ ولأنّها مالٌ للميت


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) انظر: الموطأ (١٦٢١).
(٣) رواه أبو داود (٢٩٢٧)؛ والترمذي (١٤١٥) وقال: "حسنٌ صحيحٌ"؛ وابن ماجه (٢٦٤٢)؛ ومالك في الموطأ (١٦١٩).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤١٧)؛ والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>