قال أبو الحسن: مسائل هذا الباب على ضربين: كل ما يتعلق حقوقه بالفاعل إذا حلف لا يفعله فأمر به غيره، لم يحنث، كالبيع والشراء والإجارة والقسمة؛ وذلك لأن حقوق هذه العقود لمّا تعلقت بعاقدها دون الآمر بها، لم تضف إلى الآمر، وإنما تضاف إلى الفاعل، فصار الحالف كأنه قال: لا ألتزم حقوق هذه العقود، ولم يلتزمها بالأمر.
ولهذا قالوا: إن الوكيل إذا كان هو الحالف، حنث؛ لأنه التزم حقوق العقد.
قالوا: إلا أن يكون الحالف سلطانًا لا يتولى العقود بنفسه، فيمينه على الآمر؛ لأنه إنما يمتنع عما يفعله في العادة، والذي يفعله هو الآمر.
والقسم الثاني: ما لا يتعلق حقوقه بالعاقد، وإنما يتعلق بالآمر، أو ما لا حق له: كالنكاح، والطلاق، والعتاق، والكتابة، والصرف، والهبة، والصدقة، والكسوة، والاقتضاء، والقضاء، والخصومة، والشركة إذا قال: لا أشارك [رجلًا] فأمر من يشاركه، والذبح كذلك.
فإذا حلف لا يفعل هذه الأشياء ففعلها بنفسه أو أمر غيره، حنث؛ وذلك لأنها تضاف إلى الآمِر دون الفاعل، ألا ترى أن الوكيل لا يقول: