للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المضاربة أن يرهن بجميع الثمن فقد أعاره نصف الرهن ليرهنه بدينه، فإذا هلك صار ذلك مضمونًا عليه. والله تعالى أعلم (١).

٢٣٣٥ - فَصْل: [رهن المضارب بعد نهي رب المال عن العمل]

قال: وليس للمضارب أن يرهن بعد نهي رب المال له عن العمل والمضاربة، ولا بعد موته؛ وذلك لأن النهي والموت يبطلان المضاربة إلا في التصرف الذي يؤدي إلى أن ينضّ (٢) به، رأس المال؛ لأن رب المال لا يملك عزل الوكيل عن ذلك.

ولهذا قالوا: إن المضارب [بعد] النهي أو الموت يملك أن يبيع ما بيده من العروض؛ لأن بالبيع ينصّ رأس المال، ولا يملك أن يشتري؛ لأن بالشراء لا ينض، وإنما هو تصرف على المضاربة، وقد انعزل عن ذلك (٣).

إذا ثبت هذا: فالرهن تصرف لا ينضّ به رأس المال، فلا يملكه.

قال: وإذا باع شيئًا فأخّر على المشتري الثمن جاز، وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الوكيل بالبيع عندهما يملك ذلك، فالمضارب أولى؛ إلا أنهما قالا في الوكيل: إذا أخّر ضمن، والمضارب لا يضمن؛ لأن المضارب يملك أن يستقيل ثم يبيع بالنَّساء، فكذلك يملك أن يؤخر ابتداءً، فلا يضمن، والوكيل لا يملك أن يقايل (٤) ثم يبيع بالنساء، فإذا أخّر ضمن.


(١) انظر: الأصل ٤/ ١٤٦ وما بعدها.
(٢) "نَضَّ: أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير: النض والناض، إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا"، والمال النضّ: هو المال الصامت. انظر: المصباح، مختار الصحاح (نضّ).
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٢٦٤.
(٤) من إقامة العقد أو البيع، أي: رفعه برضا المتعاقدين. انظر: المصباح (قيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>