للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ تأخير دين العبدِ المأذون له

قال: وإذا وجب للمأذون [دينٌ] على رجلٍ آجره (١)، فأخّره سنة، جاز؛ وذلك لأنّه لو قبضه ثم باعه نسيئةً جاز، فإذا أخره ابتداءً، جاز؛ ولأنّ التأخير يؤدي إلى الاستيفاء؛ لأنّه قد لا يمكن مَن عليه الدين توفيته عاجلًا؛ ولأنّه يتصرّف على عادة التجار، ومن عادتهم التأخير.

لف

قال: ولو صالح على أن أخّر ثلثًا سنةً، وقبض ثلثًا، وحطّ ثلثًا، كان التأخير جائزًا والحطّ باطلًا؛ لأنّ الحط هبةٌ، وهو لا يملك الهبة، وليس كذلك التأخير؛ لأنّ الدين بحاله لا يسقط منه شيءٌ.

قال: ولو وجب له مالٌ [بقرضٍ] (٢)، فأخّره لم يجز التأخير؛ لأن الحر لا يجوز تأخيره للقرض، فالعبد أولى، فإذا وجب للمأذون ولرجلٍ آخر على رجلٍ ألف درهمٍ هما فيه شريكان، فأخّر العبدُ نصيبه سنةً (٣)، فالتأخير باطلٌ في قول أبي حنيفة، [وقال أبو يوسف ومحمدٌ: التأخير جائزٌ.

وجه قول أبي حنيفة]: أنّه لا يخلو: أن يؤخّر نصيب [نفسه] خاصّةً، أو يؤخّر نصف الدين من الدينين (٤)، ولا يجوز أن يؤخّر نصيبه خاصةً؛ لأنّ ذلك


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في أ (بعوض)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٣) في ب (منه).
(٤) في ب (النصيبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>