للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وكذلك إذا باع دَينًا له في ذمَّة غير المشتري، وقد قال أصحابنا: إنّ تمليك الدين لغير مَن في ذمَّته لا يجوز، وقال مالك: يَجوزُ لنا أن البائع يعجز عن تسليم ما في ذمَّة غيره، عقيب العقد لعدم ثبوت يَده عليه، فصار كبيع العبد الآبق، وليس كذلك إذا باعه ممَّن في ذمَّته؛ لأنَّه يسلم إليه عقب العقد، فصار كبيع العين المغصوبة من الغاصب، وإن لم يجز من غيره.

١١٩٥ - فَصل: [صفقتان في صفقة واحدة]

وكذلك صفقتان في صفقة واحدة، ومعنى ذلك أن يقول: أبيعك هذا العبدَ بألف درهم، على أن تبعني هذا الفرس بألف، لما رُوي عن النبيِّ أَنَّه "نهى عن صفقتين في صفقة، وعن بيعين في بيع" (١)، [ولأنه شرط منفعة لا يقتضيها العقد.

قال: وكذلك شرطان في بيع]، وهذا مثل أن يقول: إن أعطيتني الثمن حالًا فبألف، وإن أخَّرتني شهرًا فبألفين، أو يقول: أبيعك بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير، فلا يجوز؛ (لنهيه عن شرطين في بيع) (٢)؛ ولأنَّ الثمن مجهولٌ عند العقد؛ لأنَّ البائع لا يدري أيُّ الثمنين يلزم المُشتري (٣).


(١) رواه بالصيغة الأولى أحمد في المسند ١/ ٣٩٨؛ والبزار في مسنده ٥/ ٣٨٤؛ والدراية ٢/ ١٥٢.
وبالصيغة الثانية رواه أبو داود (٤٣٦١)؛ والترمذي (١٢٣١)؛ والنسائي في المجتبى (٤٦٣٢)؛ ومالك في الموطأ (١٣٤٢)؛ وأحمد في المسند ٢/ ١٧٤؛ وقال الهيثمي: "ورجال أحمد رجال الصحيح" مجمع الزوائد ٤/ ٨٥.
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٣٣)؛ والنسائي في المجتبى (٤٦٣١)؛ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٣؛ والدارمي في السنن ٢/ ٣٢٩؛ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٥٤.
(٣) انظر الأصل ٢/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>