للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: معرفة الشهيد الذي لا يغسل

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قُتِلَ الرجل في المعركة، أو غيرها، وهو مقاتل لحق عدوًّا من الكفار، أو قُطّاع الطريق، أو بُغاة، أو قُتِلَ مدافعًا عن ماله، ونفسه، أو أهله، أو عن رجل من المسلمين، أو رجل من أهل الذمة، فهو شهيد، لا يُغسَّل بأي شيء قتل، وعلى أي وجه من وجوه الموت قتل، بسلاح أو غيره.

والأصل في سقوط غسل الشهيد: ما روي: "أن النبي لم يغسل قَتلى أحد، وقال: "إنهم يبعثون يوم القيامة وجروحهم تشخب دمًا وقال: "الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يشخب دمًا" (١)، فجعل العلة التي أسقطت الغُسل: الشهادة في شهداء أحد، وهي موجودة في كل شهيد.

ولا يجوز أن يقال: إنه لم يغسل لتعذر ذلك؛ لأنه لو تعذر الغسل مع وجوبه، لوجب التيمم.

وقد قال الحسن وابن المسيب: إن الشهداء يغسلون؛ لأن كل ميت يُمْنِي عند موته، وإنما ترك الغسل خاصًّا لأهل أحد، وما ذكرناه دليل عليهما.

فأما من قتله المسلمون ظلمًا فإنه لا يغسّل؛ لما رُوي أن يزيد بن صوحان، أوصى أن لا يغسل، وكذلك حجر بن عدي، وعمار بن ياسر، ولم يغسل


(١) أورده الحافظ في فتح الباري ٤/ ٥٤؛ وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>