للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٧] كتابُ الشفعةِ

قال الشيخ : الشفعة مأخوذة من الضَّمِّ، ومنه الشَّفْع: الذي هو ضد الوتر؛ لأنه ضمُّ عددٍ إلى عدد، أو شيءٍ إلى شيء، والشفاعة سمّيت بذلك؛ لأنها ضم المشفوع له إلى أهل الثواب.

فلما كان حق الشفعة يضم به الشفيع الملك المشفوع إلى ملكه، سمّي ذلك شفعة؛ (لانضمام ملك البائع والمشتري إلى ملكه، وكانت من أحكام الجاهلية، فأقرّت في الشرع) (١).

قال: والأصل في وجوب الشفعة قوله : "الشفعة في كل شيء رَبْع أو عَقَار"، وقال: "الشفعة للشريك الذي لم يقاسم" (٢)، وقال: "الجار أحق بشفعة الدار ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا" (٣)، وقال: "الجار أحق بجواره"، ويروى: "بسقبه" (٤).

ومن أصحابنا من قال: هذه الأخبار وردت بخلاف القياس؛ لأن ملك


(١) ما بين القوسين ساقطة من م.
والشفعة بتوضيح أكثر: "فهي حق تملُّك العقار المبيع أو بعضه، ولو جبرًا على المشتري، بما قام عليه من الثمن والمؤن". معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٠٧.
(٢) أورده العيني عن عدد من التابعين، ١٢/ ٢٠.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥١٨)؛ ابن ماجه (٢٤٩٤)؛ وأحمد في المسند ٣/ ٣٠٣، وقد تُكُلم في بعض رواته. انظر: الدراية، ٢/ ٢٠٢؛ نصب الراية ٤/ ١٧٤.
(٤) وبالرواية الثانية أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٣٩).
"السَّقَب: القُرْب". النهاية لابن الأثير (سقب).

<<  <  ج: ص:  >  >>