للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥١ - [فَصْل: ثبوت السراية من الجزء إلى الجملة]

قال: ولو قطع أُصْبعًا من يد رجلٍ، فشَلّت الكفّ، والقطع عمدٌ، فلا قِصَاص في الأُصْبع، وفي اليد دية اليد في قول أصحابنا جميعًا.

وكذلك إن قطع مَفْصِلًا من أُصْبعٍ، فشُلّ ما بقي منها، أو شُلّت الكفّ.

قال [الشيخ]: وجملة هذا: أنّ الجناية إذا وقعت على جزءٍ، فسَرَت إلى [الجملة] (١)، أو وقعت على ما هو تَبَعٌ، فسَرَتْ إلى [المتبوع]، فلا قِصَاص فيهما في قولهم [جميعًا]، وهذا كمن قطع أُصْبعًا فشُلّت الكفّ؛ وذلك لأنّ السِّراية ثبتت من الجزء إلى الجملة، والقطع والسراية كالجناية الواحدة؛ بدلالة أنّه إذا كان عمدًا، كانت السراية عمدًا، وإن كان خطأً، كانت خطأً.

وقد تعلق بسراية هذا القطع المال، فلم يجز أن يتعلق به القِصَاص؛ لأنّ الجناية الواحدة لا يجوز أن [توجب الأمرين] (٢).

٢٤٥٢ - [فَصْل: سريان أثر قطع الأصبع الأولى في الثانية]

قال: فإن قطع أُصْبعًا فشَلّت أخرى إلى جنبها، فإنّ أبا حنيفة قال: لا قِصَاص في شيءٍ من ذلك، وعليه دية الأصبعين.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ وزفر والحسن: يقتص من الأولى، وفي الثانية أَرْشها.

[قال الشيخ]: وجملة هذا: أنّ القطع إذا حصل في عضوٍ فسرى


(١) في أ، ب (جملة متبوع) والمثبت من ل.
(٢) في أ (توجب الأرش)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>