للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن معاذ وزيد بن ثابت مثل ذلك؛ ولأنه عقد على المنافع فإذا وجدت التخلية جاز أن يستقر البدل كالإجارة.

١٦٦٤ - [فَصْل: الخلوة التي يستقر بها المهر]

وأما الخلوة الصحيحة التي يستقر بها المهر فهو أن تسلم نفسها وليس هناك مانع، والمانع على ضربين:

مانع من طريق المشاهدة: مثل أن يكون هناك ثالث، أو يكون أحدهما مريضًا مرضًا يمنع من الجماع.

والضرب الثاني من طريق الحكم: وهو أن يكون أحدهما صائمًا في رمضان، أو محرمًا بحجة فريضة أو غير فريضة، أو تكون حائضًا.

أما المانع من طريق المشاهدة؛ فلأن التسليم المستحق بالعقد لم يوجد، ألا ترى أنه يرجى في هذا العقد تسليم على غير (هذه الصفة) (١)، وإذا لم يوجد التسليم المستحق صار كالبائع إذا خلَّى بين المشتري وبين السلعة وهناك مانع يمنع المشتري منها، وعلى (هذا المرض؛ لأنه يرجى زواله) (٢) فيوجد التسليم الذي يمكن معه الوطء.

وأما الحيض والإحرام والصوم فهو مانع من جهة الدين، والمنع من جهة الدين أقوى من المنع من جهة الآدمي، فهو أولى بأن يمنع استقرار البدل، واختلفت الروايات في صوم غير رمضان، فقال في الرواية الصحيحة: أن صوم


(١) في أ (هذا الوجه).
(٢) في أ (المريض؛ لأنه يرجى برؤه).

<<  <  ج: ص:  >  >>