للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فظاهره يقتضي أنّ مَن في غلبة (١) ظنّه: أنه لا يعجز عن الحجّ، فمات، استحقّ الوعيد، وهذا خلاف قول مخالفنا؛ ولأنها عبادةٌ يتعلّق بإفسادها الكَفَّارة، فوجب أن يكون وجوبها بابتداء الشرع على الفور، كصوم رمضان؛ ولأنه فرضٌ لا يُفعل في العمر إلا مرَّة، فلم يجز تأخيره عن وقت وجوبه، كالإيمان، وعكسه الزكاة.

وجه قول محمد: أنّ الله تعالى فرض الحج في سنة ستٍّ، وحجّ رسول الله سنة عشرٍ، ولو كان وجوبه على الفور لم يؤخِّره.

٨٩٦ - فَصْل: [مالك لدراهم تبلغه الحج فقط]

قال أبو الحسن: قال أبو يوسف: إذا لم يكن له من ذلك شيءٌ، لم يكن له مسكنٌ ولا خادمٌ ولا قوت عياله، وعنده دراهم تبلّغه الحج، فلا ينبغي أن يجعل ذلك في غير الحج، فإن فعل أثم، والحج له لازمٌ؛ لأنّه إذا كان له هذه الأشياء، فهو يستضرّ ببيعها، وإذا لم يكن له، فهو لا يستضرّ بـ[ترك] ابتياعها، فلزمه الحج، ولم يعذر في تركه.

فأمَّا قوت العيال الذي ذكره، فمعناه: ما يزيد مقدار الذهاب والرجوع، [فأما ما يحتاج إليه إلى حين الرجوع]، فقد بيَّنا أنه مقدَّمٌ على فعل الحج.

قال: فإن كان ملك ذلك في أول السنة قبل أشهر الحج، وقبل أن يخرج أهل بلده، فهو في سعةٍ من بيع وصرف [ذلك] إلى أيّ الأصناف التي سمّينَاها، فإذا جاء وقت الحج وهي دراهم، فعليه الحجّ، وليس له أن يصرف ذلك إلى غير


= الوجه وفي إسناده مقالٌ".
(١) في ب (مَن غلب على ظنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>