قال: ولا يعطي كافرًا من زكاة ماله؛ وذلك لقوله ﷺ:"أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم"، فدلّ على أنها لفقراء من تؤخذ من أغنيائهم؛ ولأن الإمام هو الذي يتولى أخذها، وهو قائم مقام المسلمين، فدلّ على أنها حق لهم.
٦٨٧ - فَصْل:[دفع الزكاة باجتهاد لفقير ثم بان أنه غني]
[قال]: فإن دفع الزكاة إلى فقير باجتهاد، ثم بانَ له أنه غني، جاز ذلك عند أبي حنيفة ومحمد، لا اختلاف عنهما فيه، وقال أبو يوسف: لا يجوز.
وجه قولهما: أنه أمضى الدفع بالاجتهاد، فإذا ظهر له اجتهاد آخر، لم يفسخ الأول كالحاكم، والدليل على أن الغنى والفقر يعلم من طريق الاجتهاد: أن من في يده مال، يجوز أن يكون مغصوبًا أو مستحقًا بالدين، فلا يعلم أنه غني به إلَّا بالظاهر.
وجه قول أبي يوسف: أنه لا يجوز له الدفع إليه مع العلم، فلا يجوز مع الاجتهاد، كعبده ومكاتبه.
وأما إذا دفع الصدقة إلى أبيه أو ابنه، وهؤلاء يعرفه، ثم ظهر له، فذكر في الأصل: أنه يجوز له عند أبي حنيفة ومحمد.
وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة: في الوالدين والولد والزوجة، رواية أخرى أنه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف.
وجه ما ذكره في الأصل: ما روي أن يزيد بن معن دفع صدقته إلى رجلٍ