للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٤ - فَصْل: [تحريم الاستمتاع مع وجود الملك]

قال بشر عن أبي يوسف في رجلٍ ظَاهَرَ من امرأته: فإنّ أبا حنيفة قال: لا يباشرها، ولا يقبلها، ولا ينظر إلى فرجها لشهوة، ولا يقربها حتى يكفّر، وذلك كلّه في الكفارات سواءٌ؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، وهو عامٌّ في الوطء وفيما دونه؛ ولأنّ الاستمتاع إذا منع منه لتحريم البضع استوى فيه اللمس والوطء كالمبتوتة.

وأمّا قوله: وذلك كلّه في الكفارات سواءٌ، يعني: أنّ من كفارته (الصوم أو الإطعام، فالوطء محرمٌ عليه، وقال مالك: إذا كانت كفارته) (١) الإطعام جاز له الوطء قبل الكفارة.

لنا: أنّه أحد أنواع التكفير، فلا يجوز الوطء قبله كالعتق، وإنّما ذكر الله تعالى الإطعام ولم يشترط فيه ترك المسيس؛ لأنّه اكتفى بما تقدّم من تحريم المسيس قبل العتق والصوم.

قال أبو يوسف: لا يحرم عليه النظر إلى الشعر، (ولا إلى الصدر) (٢)، ولا إلى الظَّهر، ولا إلى البطن؛ لأنّها امرأته، وإنّما أنهاه عن القبلة واللمس والنظر إلى الفرج حتى يكفّر؛ وذلك لأنّ هذا تحريمٌ مع بقاء الملك، فيُمنع الاستمتاع المقصود، والاستمتاع المقصود ما يتعلّق به تحريم المناكحة؛ وذلك يختصّ بالنظر إلى الفرج دون سائر البدن.

قال: وأمّا الجارية التي يشتريها، فإنّ أبا حنيفة قال: لا يلمس من شهوةٍ ولا


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>