للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الرجل يدفع مالًا إلى رجل بعضه مضاربة وبعضه غير مضاربة وذلك مشاع في المال

قال أبو الحسن: وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم، فقال نصفها عليك قرض ونصفها مضاربة بالنصف، فذلك جائز، فإن ضاع المال في يد المضارب قبل أن يعمل فهو ضامن لنصف المال، وإن لم يضع واشترى [به] وعمل فنصفه مضاربة، ووضيعته على رب المال، وربحه على ما شرطا، والنصف الآخر كله للمضارب، له ربحه وعليه وضيعته (١).

والوجه في هذا: أنه لو أقرضه كل المال جاز، ولو أعطاه جميعه مضاربة جاز، فإذا جعل بعضه مضاربة وبعضه قرضًا جاز، ولأنه عقد معاوضة مال بمال، فلم يؤثر فيه الإشاعة كالبيع، ولا يلزم هبة (٢) المشاع بعوض؛ لأن عقدها تبرع وليس بمعاوضة، ولا يلزم الإجارة؛ لأنها ليست بتمليك مال بمال.

وأما المضاربة فإنما جازت مع الإشاعة؛ لأن المضارب يتمكن من التصرف إذا ملك بقية المال، كما يملك التصرف إذا كان الجميع مضاربة، وجواز المضاربة موقوف على إمكان التصرف في المال؛ ولأن الشركة مع المضارب لا تمنع من المضاربة، بدلالة أنه إذا ربح صار شريكًا في المال، وجاز تصرفه بعد ذلك على المضاربة، فكذلك يجوز ابتداء تصرفه مع الشركة، [وإذا ثبت] (٣)


(١) انظر: الأصل ٤/ ٢٧٧.
(٢) في أ (الهبة) فقط.
(٣) في ب (وإلا أثبت) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>