للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، فصار كعلمنا بأنّ القاتل منهم.

وجه الرواية الأخرى: أنّ (١) دعواه على واحدٍ إبراءٌ للباقين، فلم يجز استحلافهم مع إبراء الوليّ لهم (٢).

٢٦٣٤ - [فَصْل: ادعاء الولي القتل على رجل من غيرهم]

قال: وإذا ادّعى الوليّ القتل على رجلٍ من غيرهم، فقد أبرأهم من القَسَامة والدية؛ لأنّ هذا المعنى لم يحكم به بظهور القتل (٣)، فصار دعوى الوليّ له نفيًا للقتل عن أهل المَحَلَّة.

فإن شهد اثنان من أهل المَحَلَّة [للوليّ] بهذه الدعوى، لم تُقبَل شهادتهما في قول أبي حنيفة، وقالا (٤): تُقبَل.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ شهادة أهل المَحَلَّة قبل الدعوى على غيرهم لا تُقبَل، فإذا أبرأهم الولىّ، اتُّهم أن يكون توصل بالبراءة إلى تصحيح شهادتهم (٥)، فلم تُقبَل؛ ولأنّ أهل المَحَلَّة صاروا خصومًا في هذه الدعوى، فلم تُقبَل شهادتهم وإن خرجوا من الخصومة، كالوكيل إذا خاصم ثم عُزِل؛ ولأنّ الوليّ اصطنع إليهم معروفًا حين أسقط عنهم القَسَامة، والدية، فاتُّهم أن يكونوا قابلوه على ذلك، والشهادة تسقط بالتهمة.

وجه قولهما: أنّ أهل المَحَلَّة لا يدفعون عن أنّفسهم بهذه الشهادة مغرمًا،


(١) في ل (كان).
(٢) انظر التجريد ١١/ ٥٧٩٨.
(٣) في ل (لظهور القتيل).
(٤) في ب (وقال أبو يوسف ومحمد).
(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>