وقد قال أصحابنا: إنّ ما أوجبه بالنذر ممّا له أصلٌ في الواجبات، وجب عليه، وما أوجبه ممّا لا أصل له، لم يجب في الرواية المشهورة، كعيادة المريض؛ لأنّ ما يوجبه فرعٌ على ما أوجبه الله تعالى، فوجب أن [يوجب](١) جنس ما أوجبه عليه دون غيره.
وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: فيمن نذر أن يعود مريضًا لزمه، وهو قول أبي يوسف، فاعتبر في هذه الرواية إيجاب ما هو قربةٌ، ولم يعتبر ما له أصلٌ في الواجبات.
٨٦٧ - فَصْل:[قضاء صوم النذر]
وإذا قال: الله عليّ صوم رجب، فجاء الوقت وهو مريض مرضًا لا يستطيع معه الصوم، أو يستطيعه مع ضررٍ يلحقه، أفطر وقضى؛ وذلك لأنّ نذره صادف ذمةً صحيحةً، فلزم، فإذا أفطر [بالمرض]، قضي كصوم [شهر] رمضان.
[قال]: وكذلك إن كان المُوجب امرأةً، فولدت قبل دخول رجب، ولم تزل نفساء حتى خرج رجب، فعليها القضاء؛ لأنّ ما أوجبته معتبرٌ بما أوجبه الله تعالى، ومعلومٌ أنها لو نفست في [شهر] رمضان، قضت، فكذلك في صوم النذر.
قال: فإن مات الموجبُ لصوم رجب قبل دخول رجب، أو كان لم يزل مريضًا حتى مضى [رجب]، فليس عليه القضاء إذا مات قبله، وعليه القضاء إذا مضى رجب وهو مريضٌ؛ [وذلك] لأنّ الوجوب تعلّق بزمانٍ بعينه، فإذا مات قبله، لم يلزمه كصوم [شهر] رمضان، وأما إذا أدرك الزمان، فإن نذره يثبت في الذمَّة، وصح الوجوب، فلزمه القضاء.
(١) في أ (يحمل)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.