للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الاختلاف في خيار الرؤية

قال أبو الحسن: إذا اختلف البائع والمشتري، فقال البائع: بعتك ما رأيتَ، وقال المشتري: لم أرَه، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ وذلك لأن البائع يدعي الرؤية، وهو معنى حادث، فلا يُقبل قوله في حدوثها إلا ببيِّنة، ويُسْتَحلف المشتري؛ لأن البائع يدّعي عليه سقوط الفسخ، وذلك مما يصحّ بذله، فَيُستحلف فيه.

قال أبو الحسن: فإن اختلفا بعد ذلك في المبيع، فقال البائع: ليس هذا ما بعتكَ، وقال المشتري: هو ما بعتَنِي، فالقول قول المشتري.

والأصل في هذا: أن كل موضع ينفسخُ العقد فيه بقول المشتري وحده، فالقول قوله في المبيع مع اليمين، وكل موضع لا ينفسخ العقد بقوله إلا برضا البائع أو حكم الحاكم، فالقول قول البائع في المبيع، مثل الرد بالعيب.

أما الفصل الأول: فهو الرَّدّ بخيار الرؤية والشرط؛ وذلك لأن البيع ينفسخ بقول المشتري: فَسَخْتُ، ويعود المبيع إلى ملك البائع، فالاختلاف فيه اختلاف فيما استحقه البائع على المشتري، فالقول فيه قول المشتري، كالغصب والوديعة.

وأما الفصل الثاني: فلأن العقد لا ينفسخ بقول المشتري، وإنما يدعي ثبوت الفسخ فيه، والبائع إذا جحد أن يكون باعه تلك العين، نفى حق الفسخ، ومن يدعي ثبوت الفسخ لا يقبل قوله، ورجع إلى قول النافي له، كما لو ادّعى عليه الإقالة، فأنكَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>