للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يخيّر عبده في العتق

قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل لعبده: اختر العتق، أو خيرتك في العتق أو في عتقك، أو قد جعلت عتقك في يدك، أو أمر عتقك في يدك، أو أنت حر إن شئت، فهو بمنزلة ما يثبت لك في تخيير الطلاق في قوله: أمرك بيدك، إذا بين المولى أنه جعل ذلك في العتاق، وتلفظ به، فما كان من الكلام الذي تلفظ به المولى يوجب المجلس في الطلاق، فهو كذلك في العتاق، وما كان يوجب المجلس وغير المجلس في الطلاق، فالعتاق كذلك، والأصل في جواز تعليق العتق بفعل العبد: أن المولى يملك إيقاع ذلك بنفسه، فملك أن [يفوض] (١) الإيقاع إلى غيره كالطلاق؛ ولأنه إذا علقه باختياره فقد علق العتق بشرط، فصار كتعليقه بسائر الشروط، وإذا ثبت هذا فما كان فيه لفظ تمليك فهو على المجلس؛ لأن التمليك على المجلس، إلا أن يدل دلالة على أن ما بعد المجلس يساوي المجلس في ذلك، وما لم يكن على وجه التمليك فهو إذن في التصرف، فلا يقف على المجلس كالوكالة، ولا يحتاج في ذلك إلى نية المولى إذا ذكر العتق والحرية في لفظه؛ لأنهما صريح فلا يفتقر إلى النية، فإن خيره ولم يذكر العتق ولا الحرية، فلا بد من النية؛ لأنه يحتمل الخيار في العتق وفي غيره.


(١) في (ب) (يعوض)، والمثبت من (أ)، (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>