للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، فلما نفذ حكمه دل على أن الخصومة لا تلزمه، إلا أنه ينصب خصمًا يخاصم في ذلك، فما مضى عليه رجع في مال من وقع التصرف له، فإن كان التصرف للمسلمين رجع به في بيت مالهم، وإن كان العاقد صبيًا محجورًا أو عبدًا محجورًا فلا خصومة عليهم، ولا ضمان، وإنما الخصومة على من وكّلهم؛ لأن العقد وقع له، والعاقد ممن لا تلزمه الخصومة، فصار كالوكيل بالنكاح.

١٣٦٤ - فَصْل: [مخاصمة الوكيل في العيب ورد المبيع بإقامة البينة]

وإذا خاصم الوكيل في العيب فردَّ عليه المبيع ببينةٍ قامت [بالعيب] (١)، ردَّه على موكله؛ لأن البينة لا تتهم في حقه وحق موكله، وكذلك إن ردَّ عليه بنكوله؛ لأن النكول لا يتعلق به حكم حتى ينضم إليه القضاء فصار كالبينة؛ ولأن الوكيل لا يتهم فيه؛ لأنه لا يلزمه أن يحلف كاذبًا، وأما إذا ردَّ عليه بإقراره بالعيب، فإن كان العيب لا يحدث مثله، كان له رده على موكله، لأنا علمنا أنه كان في يده، وإن كان مما يحدث مثله، كان له خصومة موكله، فإذا ثبت أن العيب كان في يد الموكل ردَّه؛ لأن إقراره جائز على نفسه غير جائز على موكله، وهذا كله إذا ردَّ عليه بقضاء؛ لأنه عاد إليه بغير قوله ولا رضاه، فعاد على حكم الملك الأول.

وأما إذا عاد بغير قضاء فهو على وجهين:

كل من ملك أن يشتري بعدما باع فإنه يرده على أمره؛ لأن عود الشيء إليه بقبوله كشراء مبتدأ وهذا كالمضارب والشريك.

وكل من لا يملك أن (٢) يشتري بعدما باع إذا ردَّ عليه بغير قضاءٍ، لزمه في


(١) في ب (عليه) والمثبت من أ.
(٢) في ب (أن لا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>