للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإجارة تقع على أحد شرطين أو أحد شيئين

قال أبو الحسن: إذا وَقع عقد الإجارة على أحد شيئين وسمى لكل واحد منهما أجرًا معلومًا فذلك جائز، كرجل قال لآخر قد آجرتك هذه الدار بخمسة دراهم، أو هذه الأخرى بعشرة دراهم، أو كان هذا القول في حانوتين، أو عبدين، أو مسافتين مختلفتين، فقال: قد آجرتك هذه الدابة إلى واسط، أو إلى الكوفة بكذا، فذلك [كله] جائز عند أصحابنا جميعًا.

وكذلك إن خيّره بين ثلاثة أشياء، فإن ذكر أربعة لم يجز، وعلى هذا في أنواع الخياطة والصبغ، إن ذكر ثلاثة جاز، ولا يجوز فيما زاد عليها قياسًا على البيع.

وقال الشافعي: العقدان جميعًا فاسدان (١)، وهو الظاهر من قول زفر.

لنا: أن الإجارة [قد] سومح فيها في باب الحظر والجهالة، (والحظر والجهالة) (٢) أجريا في العقود مجرى واحدًا، فإذا جاز أحدهما جاز الآخر؛ ولهذا المعنى لم يجوّزوا البيع في أحد عبدين إلا بشرط الخيار، وجوّزوا العقد في إحدى المنفعتين من غير شرط الخيار؛ ولأن الأجرة عندنا لا تجب بالعقد، وإنما تجب بالعمل، فإذا قَبِل (٣) في أحد العملين صار البدل (٤) معلومًا عند


(١) انظر: المهذب ٣/ ٥٢٠.
(٢) زيادة في ب.
(٣) في أ (أخذ).
(٤) في أ (العمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>