للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم بالعقدين؛ إذ رأس المال في أحد العقدين هو رأس المال في العقد الآخر، والشيء الواحد لا يكون بدلًا في عقدين فلذلك قضي بسلم واحد.

١٤٤٧ - فَصْل: [الاختلاف في رأس المال]

قال: وإن قال رب السلم أسلمت إليك مائة درهم في كُرَّي حنطة، وقال الآخر أسلمت إليّ مائتي درهم في كر حنطة، وأقاما بينة، حُكم بما يبين في كرين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن أقل الجنسين يدخل في أكثرهما فيقضى بما تضمنته كل واحدة من البينتين من الزيادة، وقال محمد: يقضى بسلمين مائة في كرين، ومائتين في كر؛ لأنه قد أمكن حمل البينتين على الصحة، فكان الحكم [تصحيحهما] (١) أولى من إبطال أحدهما (٢).

تمّ كتاب البيوع بحمد الله ومَنِّه وحسن توفيقه

والصلاة على رسوله محمدٍ وآله الطيّبين الطاهرين

يتلوه كتاب النكاح بمشيئة الله وعونه


(١) في ج (بصحتهما) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٠١، ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>