للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في يد الأجير الخاص.

وجه قولهما - وهو استحسان -: ما روي عن عمر : (أنه ضمن الأجير احتياطًا لأموال الناس)، ولأن الغالب عليهم الخيانة، فلو لم يضمنوا هلكت الأموال، وهذا لا يصح.

فأمّا الحريق الغالب واللصوص الغالبون فلا تهمة فيه؛ [فلهذا لم] (١) يضمنوا.

٢٢٧٤ - فَصْل: [التلف من عمل الأجير المشترك]

فأما ما تلف من عمل الأجير المشترك مثل القصَّار إذا دقَّ الثوب فتخرق، أو ألقاه في التنور فاحترق، والملاح إذا غرقت السفينة من عمله، والحمال إذا سقط وفسد ما حمله، قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إنه مضمون عليهم، وقال زفر: لا ضمان عليهم، وقال الشافعي في القول الذي قال لا ضمان عليه فيما هلك: إنه لا يضمن ما كان من فعله، وفي القول الذي قال هو ضامن: يضمن (٢) في الوجهين [جميعًا] (٣).

لنا: أن العمل مضمون عليه بدلالة أنه يجبر عليه ويستحق الأجر في مقابلته، وما تولد من العمل المضمون مضمون، أصله من ألقى رجلًا في بئر فمات، أو جرحه فَسَرَت الجراحة إلى النفس، فليس كذلك ما تلف بعمل الأجير الخاص؛ لأن العمل ليس بمضمون عليه، ألا ترى أنه يستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم


(١) في ب (فلم) والمثبت من أ.
(٢) في أ (ضمّنه).
(٣) قال الشيرازي: "لا ضمان عليه، .. وهو الصحيح، قال الربيع: كان الشافعي يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير، ولكنه لا يفتي لفساد الناس". المهذب ٣/ ٥٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>