للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لها] في هذا الخيار؛ وذلك لأن: "إذا" و"متى" يفيد الوقت، فكأنه قال: اختاري أي وقت شئت، فلا يختص بزمان دون زمان إلا أنه لا يفيد التكرار، وإذا استوفت ما جعل لها لم يكن لها بعد ذلك خيار.

١٦٢٩ - [فَصْل: اختيار المرأة الزوج في المجلس]

فإن اختارت في المجلس زوجها، خرج الأمر من يدها في (كلما) وفي غيره؛ وذلك لأن اختيارها للزوج رد للتمليك (١)، فيبطل ما جعل إليها في جميع الأوقات.

وقد قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال لامرأته: أمرك (إليك) (٢) هذا الشهر، فقالت: قد اخترتكَ، أو لا أختار الطلاقَ؛ خرج الأمر من يدها في جميع الشهر؛ لأنه [تمليك] (٣) واحد فيبطل بردٍّ واحد كتمليك البيع، وقال أبو يوسف: يبطل (اختيارها) (٤) في ذلك المجلس ولا يبطل في مجلس آخر؛ لأن ردها كقيامها، فإذا لم يبطل قيامها اختيارها في ذلك المجلس، فلا يبطل في المجلس الثاني، كذلك الرد.

١٦٣٠ - [فَصْل: قول المرأة: أنتَ عليّ حرام في جواب قول الزوج أمرك بيدك]

وإذا قال لها: أمرك بيدك، فقالت: أنتَ علي حرام، أو أنت مني بائن، أو أنا عليك حرام، أو أنَا منك بائن، فهو جواب (وهي طالق) (٥)، وهذه رواية عن


(١) في أ (لتمليكه).
(٢) في أ (بيدك).
(٣) في ب (تملك) والمثبت من أ.
(٤) في أ (خيارها).
(٥) في أ (وهو طلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>