قال: وإن كان المشتري أعتق الأم، جاز عتقه، ولم ترد إلى البائع رقيقًا بعد العتق، وكذلك لو كان دبّرها؛ وذلك لأن النسب في الولد ينفرد عن الاستيلاد في الأم على ما قدمنا، فلم يكن ثبوت النسب شاهدًا على الاستيلاد، فلم يجز فسخ العتق به؛ ولأن المشتري إذا أعتق أحد الولدين فسخنا عتقه ورددنا الولد إلى البائع، وجعلناه حر الأصل، ولم ننقله من أعلى الحالتين إلى أدونهما، فلو فسخنا العتق في الأم وجعلناها أم ولد، رددناها من أعلى الحالتين إلى أدناهما، وهذا لا يصح.
٢٧٥١ - فَصْل:[بطلان عتق المشتري]
قال: ولو كان البائعُ باع أحد الولدين فأعتقه المشتري، ثم ادّعاه البائع جَازَت دعوته، وبطل إعتاق المشتري؛ لأن ثبوت نسب أحدهما شاهد على الآخر، كالبينة فينفسخ بها العتق كما تفسخ بالشهادة.
٢٧٥٢ - فَصْل:[اِدِّعَاءِ البَائِعِ الوَلَدَ الذي في يده]
قال: وإن كان جنى على أحد الولدين جناية، فأخذ المشتري أرشها، ثم ادّعى البائع الولد الذي في يده كانت دعوته فيهما جائزة، وكان أرش الجراحة للمشتري على ما بَيَّنَّا أن شهادة أحد الولدين كقيام البينة.
ولو أقام البينة على الدعوى قبل البيع استحق الأرش، كذلك هذا، ولو قتل أحدهما ثم ادّعاهما البائع، ثبت نسبهما منه، وتكون قيمة المقتول لورثة المقتول، ويصدّق المدّعي على القيمة لما بَيَّنَّا أن النسب يثبت في الباقي منهما،