فأمّا النقصان، فهو كتلف جزءٍ من الرقبة، ولو تلفت الرقبة كلّها كانت من حقّهم، فكذلك إذا نقصت.
وإذا ثبت هذا، ضرب صاحب المُوْضِحة بخمسمائةٍ، وصاحب النفس بعشرة آلافٍ، فاجعل كل خمسمائة جزءًا، تكون الجملة (١) عشرين جزءًا يقتسمان الرقبة على ذلك.
وممَّا يلحق بهذَا البَابِ
٢٥١٢ - [فَصْل: قَتْلُ الأمةِ العبدَ القاتلَ خطأ]
ما ذكر محمدٌ في الأصل: في العبد إذا قتل رجلًا، ثم قتلته أمةٌ لمولاه خطأً، قيل للمولى ادفعها أو افدها بقيمة العبدِ؛ وذلك لأنّ تعلقَ حقّ أولياء الجناية برقبة العبد، جعل مولاه فيه كالأجنبي، فكأنّ أمةً لغير المولى قتلته، ويخيّر مولاها بين دفعها أو فدائها بقيمة المقتول؛ فكذلك يخيّر مولى العبد بين الأمرين.
فإن قتل العبدُ رجلًا خطأً، وقتلت أمةٌ لمولاه رجلًا خطأً، ثم إنّ العبد قتل الأمة، فإن اختار المولى الفداء، فداه بالدية وبقيمة الأمة؛ لأنّ الجنايتين تعلّقتا برقبته، فيفدى بأَرْشهما.
فإن اختار الدفع ضرب في العبد أولياء قتيل العبد بالدية، وأولياء قتيل الأمة بقيمة الأمة، لأنّ كل واحدٍ منهم يثبت له في رقبته هذا القدر، فيضرب فيها بمقدار حقهِ.