للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله : "الأعمال بالنيات" (١)، ولم يفصل؛ ولأنها عبادة، فجاز تقديم النية عليها كالصوم، وليس هذا كما لو [قدم النيّة وقطعها] (٢) عن الافتتاح بعمل؛ لأن ذلك لا تدعو الحاجة إليه، والتقديم يجوز منه مقدار ما تدعو إليه الحاجة، ولهذا لما احتيج في نية الصوم إلى التقديم على وجه ينقطع عن طلوع الفجر [جوّز] (٣) ذلك.

٣١٣ - [فَصْل: النية على ضربين]

والنية على ضربين: فإن كانت الصلاة فرضًا أو كانت في الذمة، فلا بد من تعيينها بالنية؛ وذلك لأن الفعل يصلح أن يقع للفرض، ويصلح أن يكون عن غيره، فلم يتخصص بأحد الأمرين إلا بالنيّة.

وحكي عن الشافعي: أنه يحتاج مع نية التعيين إلى نية الفرض (٤).

وهذا لا يصح؛ لأن في مضمون نية الظهر نية الفرض؛ لأن صلاة الظهر لا تكون إلا فرضًا، فصار كمعتقد الإيمان إذا لم ينو أنه واجب، يجوز.

وأما إذا كانت الصلاة نافلة فلا يحتاج إلى أكثر من نية الصلاة؛ لأنه ليس للنافلة صفة زائدة على كونها صلاة، حتى يحتاج إلى [أن ينويها] (٥)، وإنما


(١) من رواية عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في مواضع أولها (١)، ومسلم ٣: ١٥١٥ (١٥٥)، وأبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي (٧٥)، وابن ماجه (٤٢٢٧) وانظر الكلام على طرقه في نصب الراية ١/ ٣٠١.
(٢) في أ (قطع النية) والمثبت من ب.
(٣) في أ (يجوز) والمثبت من ب.
(٤) انظر: المزني ص ١٤؛ المنهاج ص ٩٦.
(٥) في أ (ثبوتها) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>