للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمَّا الكلام على زفر؛ فلأنه يُستدرك المتروك بجنسه، وهو التلبية في الميقات على طريق الابتداء، فسقط الجبران عنه، كمن طاف جنبًا ثم أعاد الطواف.

ولا يجوز أن يقال: إنّ المستحَقّ من الميقات تلبيةٌ واجبةٌ، فإذا عاد إليه لبّى تلبيةً مسنونةً، فلم يستدرك المتروك.

[وهذا لا يصح]؛ وذلك لأنّ من طاف محدثًا، ثم طاف طاهرًا، استدرك المتروك، وإن كان المستحق أن يأتي بالطواف الواجب على الطهارة، والطواف الثاني ليس بواجبٍ، وقد سقط به الجبران عنه، فكذلك في مسألتنا.

وجه قول زفر: أنّ المستحق [عليه] إنشاء الإحرام من الميقات، فإذا عاد إليه بعدما أحرم، فلم يُنشئ الإحرام. منه، فلم يسقط ما وجب عليه.

[١٠٤٠ - فصل: [قدومه مكة وقد فاته الحج]]

وإن قدم وقد فاته الحجّ، يقطع التلبية إذا استلم الحجر، ولا يرجع إلى الوقت، ويسقط عنه الدم؛ وذلك لأنّ من وجب عليه الدم لترك الوقت، ثم لزمه قضاء الإحرام للفوات أو الفساد، سقط عنه الدم؛ وذلك لما بينا أن الدم وجب عليه لترك الإحرام من الوقت إلى الموضع الذي إحرامه (١) فيه، فإذا وجب عليه قضاء الإحرام، فهو يستدرك ذلك الجزء بالقضاء، فلا معنى لجبرانه بالدم.

وليس كذلك إذا لزمه دمٌ بالطيب أو اللبس أو المباشرة، ثمّ وجب عليه القضاء بالفوات أو الفساد، لم يسقط عنه الدم؛ لأنّه لم يجب بترك جزءٍ من


(١) في ب (أحرم منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>