للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعليه الدية في ماله.

(وهذا ظاهرٌ على أصل محمدٍ الذي رواه ابن سَمَاعة؛ لأنّ ما تولّد من الجراحة العمد إذا كان [يمكن فيه] (١) القِصَاص، اقْتُصّ منه، وإذا لم يمكن اقْتُصّ من الأوّل، والعين يمكن فيها القِصَاص، واللسان والجماع لا قِصَاص فيه، فوجب فيه الأَرْش، فيكون في ماله) (٢)؛ لأنّه عمدٌ محضٌ لا شبهة فيه، وإنّما تعذّر القِصَاص فصار كما يجب بعفو أحد الوليّين.

٢٤٥٤ - [فَصْل: ما يقع موقع السلاح في الجناية]

قال: وإذا آلت الضربة إلى النفس، وكانت بحديدةٍ أو خشبةٍ تقع موقع السلاح، ففيه القِصَاص، وهذا قولهم؛ لأنّ السراية [تثبت] (٣) من الجزء إلى الجملة (٤)، فكأنّ الجناية أتلفت النفس ابتداءً.

وإن كانت الضربة بشيءٍ لا يقع موقع السلاح، ففيه الدية على العاقلة؛ لأنّ السراية تَبَعٌ للجناية، فإذا وقعت على وجهٍ لا يجوز أنّ يتعلق به قِصَاص، كان كذلك سرايتها.

قال محمدٌ: وذهاب عينه في المُوْضِحة بمنزلة قطعه أُصْبعه، فسقطت يده من المفصل، فهي جنايةٌ واحدةٌ، اقتصّ من الكفّ كأنّه قطع الكفّ.

قال: وكذلك إن ضربه فقطع السبّابة، فسقطت الوسطى، فقطعهما جميعًا.


(١) في أ (يلزمه) والمثبت من ل.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في أ (تسري) والمثبت من ب، ل.
(٤) في ب (لأنّ السراية ثبتت في الجملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>