للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فقد] قال أصحابنا: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع، فإذا طلع الفجر من اليوم الرابع، لم يجز له النفر حتى يرمي.

وقال الشافعي: إذا غربت الشمس لم يجز له النفر (١).

لنا (٢): أنه وقتٌ لا يجوز فيه الرمي عند اليوم الرابع، فجاز فيه النفر لمن استوفى رمي الأيام، كما قبل غروب الشمس.

٩٦٥ - فَصْل: [وقت رمي جمرة العقبة]

فأما الكلام في وقت الرمي، فإنّ يوم النحر يدخل وقت الرمي حين يطلع الفجر.

وقال الشافعي: يدخل وقت الجواز بنصف الليل، ويجب الرمي إذا طلعت الشمس.

وقال الثوري: لا يجوز الرمي ما لم تطلع الشمس.

أمَّا على الشافعي؛ فلأنّ النبي قدَّم ضعفةَ أهله وقال: "لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس"، وروي عن ابن عباس: أن النبي قدَّم أغيلمة بني عبد المطلب على حُمرٍ لهم، وجعل يلطخ أفخادهم بيده وقال: "أُبَيْنِيَ لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس" (٣)؛ ولأنه وقتٌ للوقوف بعرفة، فلا يجوز فيه الرمي كالنصف الأول من الليل.


(١) انظر: المنهاج ص ٢٠٣.
(٢) في ب (دليلنا).
(٣) أخرجه أبو داود (١٩٤٠)؛ والترمذي (٨٩٣) وقال "حسنٌ صحيحٌ"؛ والنسائي (٣٠٦٤)؛ وابن ماجه (٣٠٢٥). من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>