للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنّما تعلّق حقّ وليّ الجناية بقيمة العبد؛ لأنّها بدلٌ عن الرقبة التي تعلّق حقّه بها.

٢٥٠٦ - [فَصْل: عَبْدٌ لرجل قَتَلَ عَبْدًا أو قطع يده]

قال: ولو قتل العبدَ عبدٌ لرجلٍ، فإنّ مولى العبد الثاني (يقال له: ادفع عبدك بالعبد المقتول، أو افده بقيمة المقتول؛ لأنّ حكم العبد الثاني) (١) في الجناية، حكم العبد الأوّل.

فإن فداه بقيمة المقتول، قُسّمت القيمة بين أولياء الجناية الأولى؛ لما بيّنا أنّها قامت مقام الجاني، فليس في التخيير فائدةٌ.

فإن اختار مولى الثاني دفعه إلى مولى المقتول بعبده، خُيّر مولى الأول في العبد الذي أخذه بعبده: إن شاء دفعه بالجنايات، وإن شاء فداه بجميع أَرْشها؛ وذلك لأنّ الثاني قام مقام الأوّل، فيتعلّق به من حكم الجنايات ما تعلّق بالأوّل (٢)، وفي التخيير فائدةٌ، فخُيّر المولى فيه، كما كان يُخيّر في الأوّل.

قال: ولو لم يُقتَل العبد الجاني، ولكن قطع عبدٌ يده، فدُفِع بيده، فإنّ مولى العبد القاتل يُخيّر في الدفع والفداء على ما وصفت لك، فإن اختار الدفع، (دَفَع العبد) (٣)، وما دُفِع بالجناية عليه.

وكذلك لو قطع يد العبد القاتل رجلٌ [حرٌّ]، فغرم أَرْش يده، فإنّ المولى


(١) ساقطة من ل.
(٢) في ب (تعلّق به).
(٣) ساقطة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>