للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كاذبٌ]، والجارية جاريتي، لم يسعه أن يشتريها منه؛ وذلك لأنّا قد علمنا أنّها كانت في يد الأول، والظاهر من دعواه الملك أنّها صحيحةٌ.

فإذا قال: إنّها لي، [فلم ينتقل] (١) الملك إليه من جهته، وإنّما يسقط قوله ولا يلتفت إليه.

٢٩١١ - فَصْل: [استعمال الحقنة للتداوي]

قال: ولا بأس بالحقنة (٢)؛ وذلك لأنّها يتداوى [بها]، وقال النبي : "إن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا السّام" (٣).

٢٩١٢ - فَصْل: [إجابة القاضي للدعوة العامة]

و [قد] قال ابن سماعة في نوادره عن محمدٍ في القاضي: لا بأس أن يجيب دعوة غير ذي رَحِمٍ مَحْرمٍ إذا كانت دعوةً عامةً، عرسًا أو ولادةً أو ختانًا، فأمّا غير ذلك من دعوة رجل في مقدمه من سفرٍ، أو شيء يحدث لإخوانه أو جيرانه، فلا.

قال: ويجيب دعوة ذي الرحم المحرم خاصّةً، ويأكل عنده ويقبل هديته، قال: وهذا قول أبي حنيفة في المسألتين جميعًا؛ وذلك لأنّ الدعوة العامة لا تلحقه فيها التهمة، ألا ترى أنّها لم تتّخذ للقاضي ولا تقع الخلوة (٤) به، فإذا لم يلحقه تهمةٌ لم يمنع منها.


(١) في أ (حكم بنقل)، والمثبت من ب، والعبارة فيه أوضح.
(٢) الحُقْنَة: اسم من الاحتقان، والمقصود: هو الدواء الذي يُحْقن به المريض. انظر: المعجم الوسيط (حقن).
(٣) أخرجه البخاري (٥٣٥٤)، من حديث أبي هريرة بلفظ: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً).
(٤) في ب (تهمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>