قال أبو الحسن: الكسب ما صار للإنسان بفعله، أو بقبول مثل البيع والشراء، والإجارة، والهبة، والصدقة، والوصية؛ لأن ذلك أجمع إنما يكون بقبوله مَن صار له فهو مكتسبه، فأما الميراث فلا يكون كسبًا؛ وذلك لأن كسب فلان ما له صنع في اكتسابه؛ وذلك لا يكون إلا فيما يملكه بفعله كالقبول في العقود وأخذ المباحات، فأما الميراث فيدخل في ملكه بغير فعله، فلا يضاف إليه بأنه كسبه، فلا يحنث به.
قال: ولو مات المحلوف عليه وقد كسب شيئًا، فورثه رجل فأكل الحالف منه حنث؛ لأن الوارث يملك على حكم ملك الميت، فما في يده كسب الميت، فحنث الحالف بأكله.
قال: ولو انتقل عنه إلى غيره بغير الميراث لم يحنث؛ لأنه الآن قد صار كسب الثاني؛ وذلك لأن المشتري والموصى له لا يملك الشيء على حكم ملك [الميّت] الأول.
وقال أبو يوسف في الميراث: هو كسب الأول حتى يحدث [فيه] كسب آخر؛ لأنه إذا حدث كسب آخر، بطلت الإضافة الأولى وثبتت الإضافة الثانية.
قال أبو يوسف: وكذلك إذا قال لا آكل مما تملك [أو مما ملكت] أو من ملكك، فإذا خرج من ملك المحلوف عليه إلى ملك غيره، فأكل منه الحالف لم