للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لأنها ليست من أهل الجماعة]، فلا يعتد بأذانها كالمجنون، بخلاف (١) الصبي؛ لأن الصبي من أهل الجماعة، وقد روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: وإن أذّنت امرأة، أو مجنون لا يعقل، أو صبي أعيد ذلك، وإن كان غلامًا مراهقًا يعقل الأذان، أجزأهم، وأحبّ إليّ أن يكون رجلًا مدركًا.

٢٨٥ - [فَصْل: الأذان للنساء]

قال أصحابنا: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهو قول ابن عمر، والحسن، وابن المسيب، [وعامر]، والزهري، وقتادة، ومكحول.

وقال مالك: لم أسمع أحدًا كان يرى ذلك، وقال الأوزاعي: تقيم ولا أذان عليها، وقال الشافعي: لا ترفع صوتها بالأذان مخافة أن تُشتهى (٢).

لنا: ما روى القاسم بن محمد، عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله يقول: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" (٣)؛ ولأن الأذان من سنة الجماعة، وليس على النساء جماعة؛ ولأن من سنة الأذان رفع الصوت، فإذا لم تثبت سنته في حقهن، لم يثبت (٤) أصله كالمجنون.


(١) في ب (وليس كذلك الصبي؛ لأنه من أهل الجماعة).
(٢) وجماع ما قيل في أذان النساء: "واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهنّ الأذان ولا يُسَنُّ، وهل تُسَنُّ الإقامة في حقهنّ أم لا؟.
قال الثلاثة: لا تُسَنُّ، وقال الشافعي: تُسَنُّ". رحمة الأمة ص ٦٨. انظر: الأصل ١/ ١٣٢؛ التفريع ١/ ٢٢١؛ المزني ص ١٢.
(٣) لم أجده عن أسماء بنت يزيد، وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٠٨، ورواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٧٩: عن القاسم، عن أسماء، ولم تنسب، وذكره الديلمي هذا الحديث في الفردوس ٣/ ٣٨٩ (٥١٨٧) من رواية أسماء بنت عميس.
(٤) في ب (لم يثبت في حقهنّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>