للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأدائها الشرط فلا يعتق.

وأمَّا مسألة اليمين، فلا شبهة فى الزيوف والبهرجة؛ لأنَّ قبضها عن (١) الجيَاد قبضٌ صحيحٌ، فإن ثبت لقابضها الخيار، وإذا صحَّ القبض وجد شرط البرّ، وأما المستحَقّة فقد كان يجبُ أن لا يبرأ فيها؛ لأنَّه لا يملكها بالقبض، ولكنَّهم قالوا: الأيمان محمولة على العُرفِ، ومَعلومٌ أن من حَلف أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي، إنما يريدُ [بيمينه] (٢) أن لا يُفارقه وله عليه مُطالبته، وهو إذا قبضَ المستحقَّة فقد سقطت مطالبته في الحال، وإنما يثبت له حق المطالبة في الثاني إذا لم يجد المُستحق قبضه، وهذا لا يمنع من وجود شرط البر.

١١٩٠ - فَصل: [تصرف المشتري في المبيع ببيع أو إجارة]

قال أبو الحسن: فإن كان المشتري قد تصرَّف فيه ببيع أو رهن أو إجارة، فلا سبيل للبائع عليه؛ وذلك لأنَّ المشتري قبضه بتسليطه، فإذا تصرَّف فيه سقط بذلك حقَّ الفسخ كالمقبوض على وجه بيع فاسد إذا تصرف فيه المشتري.

[١١٩١ - فصل [تجزئة الصفقة الواحدة]]

قال أبو الحسن: وإن كان المُشتري اثنين فنقده أحدُهما حصَّته أو نقداه إلا درهمًا واحدًا، بقي على أحدهما، فله أن يمنع جميع المبيع حتى يستوفي ما على الآخر؛ وذلك لأن البيع صفقة واحدة ألا ترى أن الثمن جملة واحدة فصار، كالمشتري الواحد.


(١) في أ (من).
(٢) في ج (به) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>