للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرهن يأذن للمرتهن الراهنُ في استعماله

قال أبو الحسن: وإذا رهن الرجل ثوبًا يساوي عشرة دراهم بعشرة دراهم، ثم أذن الراهن للمرتهن في لبسه، فقد خرج الثوب من ضمان المرتهن، وللمرتهن أن يرده إلى يده، فإذا رده إلى يده عاد إلى ضمانه.

أما جواز الاستعمال؛ فلأنه ممنوع منه لحق الراهن، فإذا أذن له فيه جاز، ولا يبطل الرهن لما قدمنا أن يد المستعير ليست بمستحقة، وللمرتهن أن يرده في الرهن (١)؛ لأن [العارية] (٢) لما لم يتعلق بها الاستحقاق جاز فسخها، فإذا ردها عاد إلى ضمان [المرتهن] (٣)؛ لأن المعنى المسقط للضمان استعماله على وجه العارية، وقد زال ذلك.

قال: فإن جاء الراهن يفتك الثوب فوجد فيه خرقًا، فقال الراهن: كان هذا في يد المرتهن قبل أن يلبسه أو بعدما لبسه ورده إلى يده، وقال المرتهن: بل حدث هذا الخرق بالثوب في حال لبسي [له]، فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه؛ لأنهما اتفقا على خروج الثوب من الضمان بلبس المرتهن، ثم اختلفا فيما عاد إلى ضمانه، فكان القول قول المرتهن في مقدار ما [عاد] (٤).


(١) في أ (إلى يده).
(٢) في ب (العادة) والمثبت من أ.
(٣) في ب (الرهن) والمثبت من أ.
(٤) في ب (ضمن) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>