للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول زفر: أنّ ما وجب ضمانه بالقيمة، اعتبرت قيمته (١) بكلّ الحال، كالسبع المملوك.

١٠٩٤ - فَصْل: [جزاء القارن في الصيد]

قال: وعلى القارن في جميع ذلك مِثْلا ما على المفرد، وقال الشافعي: جزاءٌ واحدٌ (٢).

لنا: أنه أدخل نقصًا على الحج والعمرة، بقتل ما يسمّى صيدًا، فصار كالمتمتع إذا قتل صيدًا في عمرته، وصيداً في حجته، ولا يلزم المعتمر إذا جرح صيدًا ثم تحلّل فأحرم بالحجة وجرحه فمات الصيد من الجراحتين؛ لأنّ عليه قيمتين، ذكره محمد في الجامع الكبير.

ولأنّ العمرة نسكٌ، يجب بقتل الصيد فيه الجزاء حالة الانفراد، فوجب الجزاء الكامل لأجله في [حقّ] القارن، أصله: إحرام الحج.

قال: والمعتمر في ذلك مثل المحرم بحجّةٍ؛ وذلك لأن الله تعالى أوجب الجزاء على القاتل المُحرِم، والمفرد بالعمرة محرمٌ، كالمفرد بالحجة.

١٠٩٥ - فَصْل: [إحلال الصيد للمحرم]

قال: ولا يحل الصيد لمحرمٍ حتى يحلق رأسه يوم النحر؛ وذلك لأنّ الحظر لحرمة، الإحرام، فما لم يتحلل منها، لا يحل له


(١) في ب (وجبت قيمته).
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>