للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب فَوَاتِ الحَجِّ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يفوت الحجُّ إلا بفوات الوقوف بعرفة في الوقت الذي حُدِّد لذلك، ولا يفوت بشيءٍ غير ذلك.

وذلك لقوله : "الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليلٍ [أو نهارٍ]، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج"، (١)، فإذا علّق النبي الإدراكَ بالوقوف في وقته، فمن فاته ذلك، فقد فاته الحج، ومن أدرك ذلك، فقد أدرك الحج.

٩٩٤ - فَصْل: [عمل من فاته الحج]

قال: ومن فاته الحج: تَحَلَّلَ من إحرامه بعمل العمرة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر إن كان مُفْرِدًا، ولا دم على فائت الحج عندنا.

وقال الحسن بن زياد: عليه دمٌ مع الطواف، وهو قول الشافعي (٢).

لنا: ما روى [ابن] عمر وابن عباس : أنّ النبي قال: "ومن فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج، فليُحَلِّل بعمرةٍ، وعليه الحج من قابل"، ذكره الدارقطني (٣)،


(١) أخرجه أبو داود (١٩٤٩)؛ والترمذي (٨٨٩)؛ والنسائي (٣٠١٦)؛ وابن ماجه (٣٠١٥)؛ وصححه ابن حبان (٣٨٩٢) من حديث عبد الرحمن بن يعمر.
(٢) انظر: المهذب ٢/ ٨١٠، ٨١١؛ المنهاج ص ٢٠٩.
(٣) أخرجه في السنن (٢/ ٢٤١)، وفي إسنادهما جميعًا ابن أبي ليلى، وهو سيء ء الحفظ. وانظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>