للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإكراه على البيع والشراءِ فيبيعهُ المشترِي أو يعتقُهُ

قال أبو الحسن: لو أنّ لصوصًا غالبين ممتنعين أكرهوا رجلًا على بيع عبدٍ يساوي عشرة آلاف درهمٍ، على أن يبيعه من هذا الرجل بألف درهمٍ، وأكرهوه بوجهٍ من تلف: من قتلٍ، أو قطع عضوٍ، أو ضربٍ يخاف منه تلف بعض ذلك (١)، فأمروه [أمرًا]، وهو يخاف إن لم يفعل ذلك لما [يناله] (٢) من حالهم، فأمروه أن يبيعوه من هذا الرجل بهذا الثمن، ويدفع إليه ويقبض الثمن، ففعل ذلك وتقابضا، والمشتري غير مكرَهٍ، فلمّا تفرّقوا عن المجلس قال البائع المكرَه: قد أجزت ذلك البيع، كان جائزًا.

وكذلك لو لم يكن قبض الثمن فقبضه من المشتري بعد ذلك (٣)، كان هذا إجازة للبيع (٤).

والأصل في ذلك: أنّ فعل المكرِه ينتقل إلى المكرَه، فصار كأنّه باع، فإذا أجازه المالك، جاز.

ويجوز أن يقال: إنّه بمنزلة البيع المشروط فيه الخيار للبائع؛ لأنّ المكرَه لم يرض بخروج الشيء من مِلْكِهِ، فإذا أجاز العقد جاز، كما لو أجازه مَنْ شَرَط


(١) (بعض ذلك) سقطت من ب.
(٢) في أ (بدا له) والمثبت من ب.
(٣) (بعد ذلك) سقطت من ب.
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>