للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ذلك على القياس (١).

١٣٠٢ - فَصْل: [ملكية المبيع أثناء خيار البائع]

[وقد قال أصحابنا]: إذا كان الخيار للبائع، فالمبيعُ على ملكه، وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: أن المبيعَ يملك بالعقد، والثاني: بالعقد وإسقاط الخيار، والثالث: إذا سقط الخيار بان أنَّ الملك وقع بالعقد (٢).

[لنا: أن الملك لم يقع بالعقد]، والدليل على ما قلناه: أن المشتري لا يجوز له التصرُّف في المبيع معَ وجودِ القبض بإذن البائع، فصارَ كالبيع الموقوف؛ ولأنَّ عتق البائع ينفذ في المبيع، ولو كانَ المشتري قد ملكه لم ينفذ عتق غيره فيه. والله أعلم.

١٣٠٣ - فَصْل: [ملكية المبيع أثناء خيار المشتري]

قال أبو حنيفة: إذا كان الخيارُ للمشتري خرج المبيعُ من ملكِ البائع، ولم يدخل في [ملك المشتري] (٣)، قال أبو يوسف ومحمد: يدخل في ملك المشتري، واتَّفقوا أنَّ الثمن لا يخرج من ملك المشتري (٤).

وَجْهُ قول أبي حنيفة: أنَّ الثمن على ملك المُشتري؛ لأنَّ من شرط له الخيار لا يزول ملكه عمَّا هو من جهته كالبائع، وإذا كانَ الثمنُ على ملكه، فلو قلنا: إنَّه يملك المبيع؛ اجتمع في ملكه البدل والمُبدل بعقدِ البيع، وهذا لا يجوز، فإنْ


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٥٧.
(٢) "والأظهر: أنه إن كان الخيار للبائع، فمِلْك المبيع له". كما قال النووي في المنهاج ص ٢٢٠.
(٣) في أ (ملكه) والمثبت من ب.
(٤) انظر: الأصل ٢/ ٤٥٨؛ متن القدوري ص ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>