قال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجل حلف لا يأكل من هذا الكُفَرَّى شيئًا فصار بُسْرًا، أو حلف لا يأكل من هذا البُسْر شيئًا فصار رطبًا أو تمرًا، فإن أبا حنيفة قال: لا يحنث.
وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا اللبن، فأكل من جبن صنع منه أو مَصْل، أو أَقِط، أو شيراز.
وكذلك لو حلف لا يأكل من هذه البيضة، فصارت فرخًا فأكل من فرخ خرج منها، أو حلف لا يذوق هذه الخمر، فصارت خلًّا. [فإنّ أبا حنيفة قال: لا يحنث] وكذلك قال أبو يوسف.
والأصل في هذا: أن اليمين إذا تعلقت بعين بقيت ببقاء الاسم وزالت بزواله إلا في الحيوان. هكذا كان أصحابنا [يستثنون](١)، ويحترزون بذلك عمن حلف لا يكلم هذا الشاب فصار شيخًا، أو لا يأكل من لحم هذا الحمل فصار كبشًا، أنه يحنث في الوجهين [جميعًا]، وهذا إنما قالوه على طريق البيان وإلا فلا يحتاج إليه في الحال؛ لأنه إذا قال لا أكلِّم هذا الشاب فصار شيخًا، فاسم العين لم يزل وإنما زالت الصفة، وتغير الصفة في الأعيان لا يعتبر، وإنما يعتبر زوال الاسم، وكونه شابًّا أو حملا صفة وليس باسم.